محمد حسين الحسيني الجلالي

109

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

والبقول وأشباهها . ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ » . ( وسائل الشيعة 18 : 215 ) الفرع الثاني : في بيع العَرَايَا [ 227 ] ( خ م ت د س - سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثّمر بالتّمر ، ورخّص في العريّة أن تباع بخرصها ، يأكلها أهلها رطباً » . وفي رواية عن سهلِ ورافعٍ بن خَديج رضي اللَّه عنهما : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن بيع المزابَنَةِ : بيع الثّمر بالتّمر ، إلّاأصحاب العرايا ، فإنّه أذِن لهم » . وفي رواية عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، من أهل دارهم - منهم سهل بن أبي حثمة - : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثّمر بالتّمر ، وقال : ذلك الرّبا ، تلك المزابنة ، إلّاأنّه رخّص في بيع العريَّة : النّخلة والنخلتين ، يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً ، يأكلونها رطباً » . وفي أخرى عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّهم قالوا : « رخّص رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العريَّة بخرصها تمراً » . هذه روايات البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 1 : 396 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 228 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا بأن تشترى بخرصها تمراً » . قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .